المقالات

على ماذا يستند اللاجئون عند المطالبة بحق العودة؟

على ماذا يستند اللاجئون عند المطالبة بحق العودة؟

بقلم الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

وانطلاقا من مبدأ حق تقرير المصير المعترف به كمبدأ يعني حق كل شعب من الشعوب في تقرير مصيره كما يشاء بما في ذلك دولته المستقلة انطلاقا من هذا المبدأ أقرت هيئة الأمم المتحدة عام 1947 قرارها 181 المعروف بقرار التقسيم و الذي نص على إقامة دولتين على الأرض الفلسطينية دولة عربية ودولة يهودية.ويرسي هذا القرار الأساس القانوني الدولي لإقامة الدولة العربية في فلسطين وحين تقدمت إسرائيل 29/11/1948 بطلب لهيئة الأمم المتحدة لقبولها عضوا في الأمم المتحدة في المنظمة الدولية,قامت الأمم المتحدة بإصدار قرارها 194 والذي يطالب إسرائيل بالسماح بعودة الفلسطينيين إلى وطنهم,وبما أن إسرائيل رفضت تنفيذ هذا القرار,فقد امتنعت الأمم المتحدة بدورها عن قبول إسرائيل في عضويتها وذلك بتاريخ 17/12/1948.

وفي 24 شباط 1949م تقدمت إسرائيل مجددا إلى هيئة الأمم المتحدة بطلب الالتحاق بها, عندئذ طالبت الجمعية العامة من مندوب إسرائيل الحضور وشرح استعداد إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشان مدنية القدس ووضعها القانوني وكذلك بالنسبة لموضوع اللاجئين, وقد أعلن المندوب الإسرائيلي استعداد إسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية المطلوبة منها حال اعتبارها عضوا رسميا في هيئة الأمم المتحدة.

وفي فترة ما بين سنوات 1949-1966 جرى إدراج قضية اللاجئين الفلسطينيين 35 مرة على جدول أعمال الأمم المتحدة ولجانها الرئيسية’وكانت الجمعية العامة تهيب على الدوام بالحل العادل لمشكلة اللاجئين معترفة بشكل دائم ومباشر بحقهم غير المنزوع بالعودة أو الحصول على التعويض.وقد نصت الفقرة الثانية من القرار194الصادر في كانون أول 1948 على انه يجب السماح لؤلئك اللاجئين الذين يودون العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم, بان يقوموا بذلك بأسرع ما يمكن, إما أولئك الذين لا يرغبون بالعودة فيجب أن يدفع لهم التعويض لقاء ممتلكاتهم أو إتلافها أو خسارتها أو ضياعها.

وبناءا على القرارين بتاريخ 29/11/47 (181) وبتاريخ11/12/ 48(194) ونظرا للبيانات و التفسيرات التي قدمها مندوب حكومة إسرائيل في اللجنة السياسية بصدد تنفيذ هذين القرارين, وفي ضوء ذلك قررت الجمعية العامة قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة ولم تفعل إسرائيل شيئا لتنفيذ هذين القرارين.

وجدير بالذكر أن وثيقة إعلان قيام إسرائيل, تضمنت الإشارة إلى القرار رقم 181 بوصفه ينص على إقامة دولة يهودية ويجب اعتراف هيئة الأمم المتحدة بحق الشعب اليهودي بإقامة دولة له, وورد في الفقرة الأخرى من الوثيقة المذكورة أن الدولة الإسرائيلية أقيمت تلبية لحقوق الشعب اليهودي الطبيعية و التاريخية وبحكم قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقال مندوب الوكالة اليهودية عن القرار 181 أن هذا القرار يحمل طابعا إلزاميا. واستطرد,وعلى الرغم أن قرارات الجمعية العمومية التي تمس سيادة أعضاء هيئة الأمم المتحدة لا تتعدي بموجب القانون الدولي صفة توصيات غير ملزمة قانونيا,فان القرار حول فلسطين اختلف عن القرارات الأنفة الذكر لأنه خص مستقبل الأراضي التي كانت سابقا تحت الوصاية الدولية,ولم يكن ضمن صلاحيات أية جهة غير الأمم المتحدة أن تحدد مستقبل هذه الأراضي,مما جعل قرارها بهذا الخصوص ذات طابع ملزم.وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة و العشرين في كانون أول 1969 قرار هاما أكد على حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير وجاء على وجه الخصوص “أن قضية اللاجئين العرب الفلسطينيين نتجت عن إنكار حقوقهم المشروعة المتفقة مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وجاء في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية:”انه مع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني, بتشريده وحرمانه من حق تقرير المصير, اثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29-11-1947م, فان هذا القرار ما زال يوفر شرطا للشرعية الدولية, يتضمن حق الشعب الفلسطيني في السيادة و الاستقلال الوطني وإقامة دولته”, إما المهام السياسية لدولة فلسطين فجاءت صياغتها في البيان السياسي الذي أولى اهتماما رئيسيا بحل القضية الفلسطينية بصفتها جوهر الصراع العربي-الإسرائيلي, وفي السياق اقترح المجلس الوطني الفلسطيني انعقاد المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبمشاركة جميع أطراف الصراع في المنطقة بما فيها منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد, ولقد اعترفت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 15 كانون أول 1988في دورتها الثالثة و الأربعين المنعقدة في جنيف بقيام دولة فلسطين, مشيرة إلى أن إعلان هذه الدولة جاء تنفيذا مكملا لقرار الجمعية العام 181 الصادر في 29/11/1947م.

مقالات ذات صلة