أرشيف المنتدى

مركز التنمية الانسانية ينظم ندوة حوارية في مخيم عين الحلوة

مركز التنمية الانسانية ينظم ندوة حوارية في مخيم عين الحلوة

1_1460917800.webp

الناطور || حث النقابات اللبنانية على تعديل قوانينها التنظيمية بما ينسجم مع روح التعديل القانوني الذي اقره مجلس النواب اللبناني في 17 آب 2011.

ضمن الفعاليات التي ينظمها مركز التنميه الانسانيه وبمناسبة اصدار الأولى من الدراسة القانونية: الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي وبالتعاون مع منظمة لجان الوحده العماليه، أقيمت ندوة حوارية قدمها الباحث القانوني الأستاذ سهيـل النـاطور في قاعة جمعية النجدة الاجتماعية في مخيم عين الحلوة. وحضرها عدد من ممثلي الفصائل الفلسطيني والمجتمع المدني العامل في الوسط الفلسطيني وفعاليات المخيم.

وعرض الناطور لأهم النقاط التي تناولتها الدراسة فيما يتعلق بالحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان متناولاً المسار التاريخي للقوانين المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين وخاصة في موضوع العمل وصولاً الى القرار التطبيقي الذي أصدره وزير العمل اللبناني قبل يومين (21/2/2011) ومفاعيله الاجرائية مطالباً انصاف أصحاب المهن الحرة من خلال حث النقابات اللبنانية على تعديل قوانينها التنظيمية بما ينسجم مع روح التعديل القانوني الذي اقره مجلس النواب اللبناني في 17 آب 2011 بما يضمن انصاف اللاجئ الفلسطيني الى حين تطبيق حق العودة وفقاً للقرار الدولي رقم 194.

ثم كانت جولة من النقاشات المثمرة التي أكدت على المطالب الفلسطينية بـضرورة منح اجازة العمل لمرة واحدة مفتوحة دون الاضطرار لحجزها بزمن معين سواء ثلاث سنوات أو أكثر، ومعاملة اللاجئ الفلسطيني الذي يعمل لحسابه الخاص، كاللبناني بتقديمات المعاملات والاوراق الثبوتية التي يتطلبها قانون العمل، دون اي زيادة او تصريح اضافي.

واستكمال القرار بإعفاء المؤسسات غير الحكومية العاملة في الوسط الفلسطيني، والتي توفر فرص عمل لعدد كبير من ابناء شعبنا من رسوم الضمان لاجرائها، والاكتفاء بإلزامها بعقد ضمان للاجير مع الشركات الخاصة المتخصصة في هذا المجال. كذلك ان يتم السماح للاجير الفلسطيني بأخذ تعويضه وفقا للمدة التي قضاها في العمل، وسدد الرسوم القانونية، بعد انتهاء عمله، وذلك بعدم ربطها باشتراط عشرين سنة الزامية من الاشتراك اضافة الى صرف تعويضات الأجير الفلسطيني في حالة الوفاة او التعويض من جراء حادث ونفقات الاستشفاء وفي العقوبات ايضا مع استثناء بند الترحيل، لأنه ليس وافداً من الخارج كالأجير الأجنبي الآخر.